السيد محمد باقر الصدر

402

بحوث في علم الأصول

الإجزاء في الإجزاء بحثان ، كبروي وصغروي . والبحث الكبروي يمكن طرحه في صيغتين . الصيغة الأولى : هي أن الإتيان بما يكون وافيا بالغرض الباعث على الأمر ، هل يخرج عن العهدة أو لا ؟ . الصيغة الثانية : هي أن الإتيان بمتعلق الأمر ، هل يجزي ويخرج عن العهدة أو لا ؟ . والفرق بين الصيغتين ، أنّ الأولى ، مصبّها الفعل المحصّل للغرض ، والثانية ، الفعل الذي يكون مصداقا لمتعلق الأمر ، والبحث في كل من هاتين الصيغتين عقلي . والصحيح ، الحكم بالإجزاء ، والخروج عن العهدة ، في كلتا الصيغتين ، أمّا الأولى ، فيحكم فيها بالإجزاء ، لأن حق المولى على العبد ليس إلّا استيفاء غرضه ، وبعد الاستيفاء ، لا يستقل العقل بحق على العبد ، إذ لا حق على العبد ، لأنه نشأ من إدراك العقل لحق المولوية وقد استوفي الحق بهذا المقدار ، إذن فلا عهدة بعد الإتيان بالفعل الوافي بالغرض ، وأمّا الثانية ، فإنما يحكم فيها بالإجزاء ، لما برهن عليه من أن الإتيان بمتعلّق الأمر ، يساوق سقوط ذلك الأمر ، وبعده ، يستحيل بقاء الأمر ، سواء بقي الغرض أو لا ،